أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائى بأن المشرع قد حدد ما يتعين على الجهة الإدارية "الحكومة"، تحصيله من مبالغ مالية نظير منحها ترخيص البناء وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى، وهى بصدد إصدار تلك التراخيص .
وأضافت المحكمة أن فرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون يعد غصبا لاختصاص السلطة التشريعية.
وذكرت المحكمة، أن الجهة الإدارية الطاعنة كانت قد خصصت قطعة الأرض سالفة الذكر للمطعون ضدهم التى حصلت على ترخيص ببناء بدروم ودور أرضى والدور الأول العلوى وقد طلبت الترخيص لها ببناء الدور الثانى حيث فرضت عليها تلك الجهات سداد مبلغ يعادل 25% من ثمن الأرض نظير منحها ذلك الترخيص وهو مبلغ يزيد عما هو مقرر قانونا حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم ومن ثم فإن تصرف الجهة الإدارية الطاعنة والحال هكذا يعد غصبا لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون الأمر الذى يتعين معه وجوب استرداد المطعون ضدهم للمبالغ التى تم تحصيلها من مورثتهم وبراءة ذمتهم مما لم يتم سداده من تلك المبالغ .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة