قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى المقامة مصطفى شعبان المحامي، للمطالبة بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، لجلسة 20يناير المقبل.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 70902 لسنة 70 قضائية، كلا من نقيب المحامين بصفته، والمحامية ماجدة الهلباوى، اعتدادا بأنها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا في الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض رغم عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام تلك المحكمة.
وقالت الدعوى إن الهلباوي غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.
وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، بشأن المختصمة بالدعوى، وتم الاستئناف على الحكم في القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك دون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 قضائية في أكتوبر 2015 وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ليعتبر نهائيًا وباتا وواجب النفاذ.
وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزه بشأن المختصمة بالدعوى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد ومحكوم فيها في يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" 6 أشهر مع الشغل وإيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائي في الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلي شرق الإسكندرية بالسجن عاما ومصادرة محرر مزور وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات في فبراير 2012 وقضت غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة