وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، ويهدف مشروع القانون يهدف إلى حماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها ذاكرة الأمة.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم الخامسة مكرر تلزم جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطا لأى سبب أو تعثر عليه أن تخطر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور وأن تقوم الهيئة فور اخطارها باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها طبقا للبندين 1و2 من المادة الأولى.
كما تضمنت المادة أن المخطوطات ذات الطابع العسكرى يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاما يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند "1" من المادة الأولى فى تعريف المخطوطات بالإضافة أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى ليصبح تعريف المخطوط بعد الإضافة "كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى".
كما تضمن المشروع إضافة فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة ممثلا لوزارة الدفاع إلى تشكيل اللجنة الدائمة.