قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء ،بمجلس الدولة، في الدعويين رقمي 9511 و10371 لسنة 73 ق، والمقامتين من عمرو زكريا عبد الله جاب الله وآخرين، ضد النقابة العامة لصيادلة مصر وآخرين، برفض طلب وقف تنفيذ قرارمجلس النقابة العامة للصيادلة الصادر بتاريخ 13/11/2018 بدعوة الجمعية العمومية العادية للنقابة للإنعقاد يوم الجمعة الموافق 30/11/2018، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشارفتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فتحي هلال السيد، ونوح حسين السيد أبو حسين، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة ، أن القرار المطعون فيه بالدعوة لعقد الجمعية العمومية المشار إليها، لمناقشة بعض البنود ،ومنها استكمال النظر في ميزانية عام 2017 بعد ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق ممن يملك سلطة إصداره قانونا، ووفقاللإجراءات التي حددها القانون، بغير مطعن عليه ، ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعون من أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون وفقا للقانون مرة واحدة في شهر مارس من كل عام، إذ أنه لا غضاضة في الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة أكثر من مرة سنويا لمناقشة أي بند يدخل في اختصاصها، طلما تمت الدعوة إليها وفقا للإجراءات المقررة قانونا ، كما لا يقدح فيما تقدم أن النقيب العام للنقابة قد تم وقفه عن ممارسة أعماله بموجب قرار الجمعية العمومية العادية للنقابة المعقودة بتاريخ 15/5/2018، إذ أنه أيا كان الرأي في مشروعية النقيب العام، فإن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية محل القرار الطعين قد جاءت بناء على قرار مجلس النقابة العامة، وهذا هو ما تطلبه القانون، وتعول عليه المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة