لو عندك محل وفيه بضاعة وعايز تحسب زكاتك.. تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:30 ص
لو عندك محل وفيه بضاعة وعايز تحسب زكاتك.. تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عند حساب زكاة محلى هل تحسب البضاعة بسعر البـيـع أم بـسـعـر شـرائـهـا مـن الـمـورد؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

فقد أطلق الفقهاء على هذا النوع من أموال التجارة اسم (زكاة عروض التجارة)، ويجب التفرقة بين حالين: الأول أن تكون البضائع قد تم بيعها، فتحسب قيمة البضائع بسعر البيع، أى مع ربحها .

والثاني: أن تكون السلع ما زالت باقية، ولم يتم بيعها، وهنا يتم تقدير قيمتها بسعر بيعها جملة يوم وجوب الزكاة وهو نهاية الحول الزكوى.

 

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة