عند حساب زكاة محلى هل تحسب البضاعة بسعر البـيـع أم بـسـعـر شـرائـهـا مـن الـمـورد؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
فقد أطلق الفقهاء على هذا النوع من أموال التجارة اسم (زكاة عروض التجارة)، ويجب التفرقة بين حالين: الأول أن تكون البضائع قد تم بيعها، فتحسب قيمة البضائع بسعر البيع، أى مع ربحها .
والثاني: أن تكون السلع ما زالت باقية، ولم يتم بيعها، وهنا يتم تقدير قيمتها بسعر بيعها جملة يوم وجوب الزكاة وهو نهاية الحول الزكوى.