حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، جلسة 12 يناير، لنظر الدعوى المرفوعة من المحامى الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة فى فرض هذه المبالغ، أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبى العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.
وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارى.
وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة