أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال وذلك لحين استطلاع رأى بعض الجهات وفقا لرأى مجلس الدولة".
وشدد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية على ضرورة استطلاع رأى الأزهر، وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية.
وحدد مجلس الدولة الجهات المختصة التى يجب استطلاع رأيها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأكد المستشار بهاء أبو شقة أهمية القانون قائلا:"أحلنا الأمر للجهات التى أشار إليها مجلس الدولة كلا فيما يخصه لإبداء الرأي".
يتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".
ونص مشروع القانون صراحة ووضوح على تجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفى كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالمادة الخامسة، كما وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها عمل المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائى على الجانى بان يتقدم ذوى الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرية.
وجاءت نصوص القانون كالتالى
نصت المادة الأولى... أن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل- فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثانى فى الرعاية الاجتماعية"، يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى... مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
نصت المادة الثانية.. يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفى الذى أحد طرفيه طفل، والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار- صورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة.. يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل، ونصت المادة الرابعة. يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالى:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".
ونصت المادة الخامسة.. يستبدل البند "2" والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التالين.. بند رقم 2 من المادة الثانية... من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته... والفقرة الأخيرة من المادة الثانية. يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها فى البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك مالم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا.
كما استعرض رئيس اللجنة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حيث تضمنت النص فى الدستور على المادة 80 من الدستور المصرى بأن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتيه وتعليم إجبارى ومجانى، ورعاية صحية وأسرية وأو بديله، وتغذية أساسية ومأوى أمن. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة 31 إكتوبر2017، على مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، كال لك يكن الزواج بإذن القاضى ولا تسقط الجريمة بالتقادم، ومن ثم فإن هذا المشروع له أساسه الدستورى وقد اقتضى الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية فى موضعها من قانون، ومن ثم رؤى وضع المادة الأولى فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل فى فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفى الرعاية الاجتماعية، كما نصت المادة الثانية على التزام المأذون الذى يوثق الزواج العرفى بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفى وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل، كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق على زواج الطفلة إلا بناءا على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب ذوى الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات على الجانى، وتلك الحالة الوحيدة التى قد ينتج عنها حمل، فقد أعطى المشروع لأهلية المجنى عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض على محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجنى عليها، والأمر هنا رهن إرادة المجنى عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حسب الأحوال.
ولما كان ما تقد فقد جاء المشروع فى صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفى كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالمادة الخامسة، كما وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها عمل المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائى على الجانى بان يتقدم ذوى الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرية.
وبشأن رأى مجلس الدولة، استعرض رئيس اللجنة مذكرة مجلس الدولة، متضمنة أنه تلاحظ لقسم التشريع وتضمنت عدد من الاعتراضات على مشروع القانون تمثلت فى
1:أنه وفقا للمادة 7 من الدستور يختص الأزهر الشريف دون غيره بالقيام على كافة شئون وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ووفقا للمادة 32 مكررا من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تشملها أنشئت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر وهى تختص وفقا للمادة 32مكررا من ذات القانون بالبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى وهو ما كان يقتضى أن تكون الهيئة التى تبدى الرأى فى مشروع القانون المعروض من بين هيئات الأزهر هى هيئة كبار العلماء وليس مجمع البحوث الإسلامية بحسبان أ ن هذا المجمع ليس من بين اختصاصاته وفقا للمادة 15 من قانون الأزهر المشار إليه إبداء الرأى فى القوانين وفضلا عما تقدم فإنه ولئن تضمنت الأوراق موافقة الأزهر الشريف ممثلا فى مجمع البحوث الإسلامية على مشروع القانون فيما يتعلق بتجريم زواج الأطفال وذلك مالم يكن الزواج بإذن من القاضى وهو ما مؤداه أنه يجوز الزواج بين من لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة ثمانية عشر عاما:، وذلك حال صدور موافقة إذن من القاضى بذلك وقد جاء الاستثناء مطلقا ولم يقيد سوى بأن يكون بإذن القاضى إلا أن مشروع القانون المعروض اقتصر جواز موافقة محكمة الأسرة المختصة على إثبات عقد الزواج لمن لم تبلغ الثامنة من عمرها فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات وتطلب أن يكون قد نتج عن الجريمة حمل سفاح، فإذا لم ينتج عنها حمل سفاح فلا يجوز للمحكمة أن تأذن بإثبات عقد الزواج رغم وجود رضا من ذوى الشأن فى ذلك وهو ما يتعارض مع ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع والتى ورد بالصفحة الأخيرة منها أن المشروع عالج حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنه، كما لا تملك المحكمة الآن بإثبات عقد الزواج العرفى الذى أبرم بين طفلين كليهما أو أحدهما دون السن المقررة ونتج عن ذلك حمل أو أمر غير منطقى فى ضوء أن الهدف من المشروع فى مجمله هو توفير الحماية الفضلى للطفل ورعايته، كما أنه قد يشكل مخالفة لرأى الأزهر الشريف السالف بيانه.
2:تضمنت أحكام مشروع القانون المعروض حظر زواج الأطفال وبعض حالات سلب الولاية على النفس وهى من المسائل المتعلقة بمجال عمل كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وقد جاءت الأوراق خالية مما يفيد أخذ رأى هذين المجلسين، كما أناطت أحكام المشروع بالنيابة العامة ومحكمة الأسرة بعض الاختصاصات ت فيما يتعلق بالموافقة على إثبات عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها فى الجريمة المنصوص عليها من المادة 267 من قانون العقوبات وهو ما يقتضى أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه درا لشبه عدم الدستورية.
3:استبان للقسم أن الأحكام الواردة فى المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون الرادة متصلة مع بعضها البعض وهذه لأحكام كان يتعين أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو مشروع قانون إنشاء المأذونات وتنظيم عمل المأذونين السابق مراجعته من القسم وليس قانون الطفل بحسبان أنها ألقت التزاما على عاتق المأذون وجرمت إخلاله بهذا الالتزام ودور المأذون يظهر جليا فى توثيق واقعات الزواج للمسلمين دون غيرهم، وبالنظر أيضا إلى أن قانون الطفل يسرى على كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة ميلادية كاملة سواء كان ذكرا أو أنثى وأياما كانت دياناته فليقتصر على المسلمين دون غيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى الموجدين داخل جمهورية مصر العربية والمتمتعين بجنسياتها وهؤلاء تنظم أحوالهم الشخصية لوائح وأنظمه خاصة بهم تستقى من مبادئ شرائعهم وفقا للمادة 3 من الدستور، ومن غير المتصور أن تسرى بشأنهم الأحكام المشار إليها الواردة فى المشروع المعروض ولا سيما وأن لم يستطلع رأى المجالس الدينية الخاصة بهم، ولذا فإنه من المتعين إيراد الأحكام الساف بيانها بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو مشروع قانون أنشاء المأذونات وتنظيم عمل المأذونين المزمع إدارة وليس بقانون الطفل، كما لم يتضح للقسم المقصود من بعبارة زوج أو شارك فى زواج طفل. وهو ما يرى معه القسم ضرورة تحديد مفهوم هذه العبارة أخذا فى الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن فكرة الجزاء جنائيا كان أم تأديبيا أو مدنيا تعنى أن خطأ معينا لا يجوز تجاوزه.
أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال وذلك لحين استطلاع رأى بعض الجهات وفقا لرأى مجلس الدولة".
وشدد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية على ضرورة استطلاع رأى الأزه، ر وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية.
وحدد مجلس الدولة الجهات المختصة التى يجب استطلاع رأيها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأكد المستشار بهاء أبو شقة أهمية القانون قائلا:"أحلنا الأمر للجهات التى أشار إليها مجلس الدولة كلا فيما يخصه لإبداء الرأي".
يتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة