وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب همام العادلى رئيس اللجنة، علي اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يغلظ عقوبة سرقة أدوات ومهمات المرافق، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيا من قانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي:
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه علي السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلي 316".
كما أضاف التعديل فقرة ثانية نصها الآتي: "ويعاقب بذات العقوبة كل من أخفى أو تعامل أو تاجر في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة".
من جانبه أكد النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه يؤيد وجود نص تشريعي يعاقب على مثل هذه الجرائم لتحقيق الردع والحفاظ علي المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة