نص قرار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 12:26 م
نص قرار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس الوزراء إنه استكمالاً لاهتمام الدولة بذوى الإعاقة،  وفي ضوء إعلان 2018 عاماً لهم،  أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.

 

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجهزة الدولة للسعي الدؤوب لترجمة بنود هذه اللائحة التنفيذية في أسرع وقت إلى واقع ايجابي لذوي الإعاقة، والحرص على توعيتهم من خلال وسائل الإعلام بكافة المزايا التي يكفلها القانون لهم. 

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في (86) مادة، على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عدداً من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الاعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الاعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا ًعن الإلتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لاتاحة الخدمات والمعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.

 

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يُشترط لاستحقاق الشخص ذى الإعاقة لأيٍ من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، والتي تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، وأن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبياً مقيماً بشرط المعاملة بالمثل.

 

ويعدُد تصنيف حالات ودرجات الاعاقة الذي يَعتبرُ الشخص فيها ذا إعاقة، هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة، ويشمل كافة الإعاقات، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقاُ للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه.

 

ويكونُ الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب اللائحة التنفيذية،  من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، كما يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل اقامته، ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة، ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقاً لثلاث مستويات تتعلق بمواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، وما إذا كان يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، أو بالمساعدة، أو لا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

 

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تقوم الوزارتان المختصتان بالصحة والتضامن، بانشاء قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة، يميزه منذ ميلاده وطوال حياته حتى بعد وفاته، وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعي، كما تلتزمُ الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير واجراءات الحفاظ على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها.  

 

واستعرضت اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو تفصيلي، الخدمات التي تقدمها الوزارات المختلفة في مختلف القطاعات التي تهمُ فئة متحدي الإعاقة، بما يساهم في تيسير كل ما يتعلق بأمور حياتهم، ورعايتهم على الوجه الأمثل، وذلك في مجالات الصحة من خلال الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها وتقديم خدمات التدخل المبكر بكافة المستشفيات، وفي مجال التعليم، من خلال ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة واتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة، إلى جانب التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة وفقاً لإحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تنشئ الوزارة المختصة بشئون العمل قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الاشخاص ذوي الاعاقة راغبي العمل، طبقاً لنوع ودرجة الاعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها، وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة.

 

كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يمنح الأشخاص ذوو الاعاقة دعماً نقدياً شهرياً طبقاً لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، وفقاً لمعايير استحقاق الدعم النقدي، والتي تتضمن الشخص ذا الاعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل، والطفل ذا الاعاقة حتى بلوغه سن العمل، ويتم صرف الدعم النقدي لكافة الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة اعاقتهم التي تعيقهم عن العمل، ولايجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري "كرامة" والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الاعاقة، كما لايجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف.

 

كما نصت اللائحة التنفيذية على المزيد من المزايا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها ما يتعلق بمجال الإسكان، حيث يتم الالتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط. فضلاً عن تنظيم ما يخص تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المُعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.

 

وأضافت اللائحة التنفيذية بنوداً أخرى، تتعلق بأنه يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون، والمعايير العالمية للتعامل معهم، بالتوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الاعاقة، كما تلتزم وسائل الإعلام المختلفة باعداد وسائل اتصال مناسبة بين الاشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من غير ذوي الاعاقة، واستخدام وسائل معززة في التواصل الاعلامي مع ذوي الاعاقة، واتاحة الوسائل لتمكينهم من فهم المحتوى الاعلامي واستيعابه. وتلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية، كما تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركتهم في البرامج والانشطة الثقافية والأثرية وتهيئة الأماكن والمواقع الأثرية بأدوات عرض مناسبة لهم بما يتيح لهم ارتيادها.

 

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى التزام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الاتاحة للاشخاص ذوي الاعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفي البصر وتوفير مترجمي لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهادتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال او التحقيق او المحاكمة. كما تلتزم وزارة الداخلية بالبحث عن الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقي البلاغ بالتغيب.    







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة