عاد مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، وذلك بعد أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من وضع ملاحظاته عليه، ومنتظر أن يتم تدارك هذه الملاحظات وتعديل المشروع وفقا لملاحظات مجلس الدولة.
وألزم دستور 2014 إلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية، حيث وضع مادتين نصتا على هذا الأمر صراحة، منهما مادة انتقالية نصت على إنهاء ندب أعضاء الهيئات القضائية كلياً خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور أى بحلول عام 2019.
وتنص المادة (186) من الدستور على "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم"
أما النص الآخر الذى ورد فى باب الأحكام الانتقالية فقد ورد فى المادة (239) من الدستور ونصت على "يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة