وتنقسم الأدوية المغشوشة، حسب المقترح إلي 3 أنواع رئيسية، أولها، تقليد منتجات دوائية لشركات معروفة، والثاني، "المكملات الغذائية" التي يتم تصنيعها في مصانع بئر السلم ومنها مكملات غذائية لعلاج فيروس سي، أو مكملات المناعة، والنوع الأخير يندرج تحتها الترمادول والمنشطات الجنسية والتي تدخل البلاد نظراً لضعف الرقابة عليها، وذلك جنباً إلي جنب، مساهمة بعض مخازن الأدوية في انتشار الغش رغم كونها مرخصة من وزارة الصحة، وذلك بسبب فساد المسئولين عنها.
وأشار المقترح إلي نقطة غاية في الخطورة، وهي دور "السوشيال ميديا " في جريمة غش الأدوية، حيث تلاحظ ظهور إعلانات بشأن الترويج لبعض السلع والأدوية والخدمات بعلاج السمنة والنحافة والمنشطات الجنسية المتداولة علي شكل واسع دون أيه ضوابط، ووجدت لها مرتع خصب.
وتقع جريمة غش الدواء حسبما تشير المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1981 بقمع التدليس والغش، بإضافة مادة غريبة إلي السلعة أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى ويتحقق ذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هى عليها فى الحقيقة.
وفي هذا الإطار، شدد المقترح المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، العقوبات في جرائم "بيع الأدوية المغشوشة، والتحريض علي غش المواد أو العبوات أو الأغلفة"، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك، وكل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة (2)، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن 600 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهي تاريخ صلاحياتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
كما شدد المقترح علي جريمة حيازة الأدوية المغشوشة، حيث عاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها في المادة السابقة.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها في المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
كما عاقب المقترح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلي البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسداً وانتهي تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك.
وبحسب المقترح إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (1،2،3، 3 مكرر) من هذا المقترح إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة (17) من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنتين، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
ووفقا للمقترح فإنه دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد، ( 2،3، 3مكررا) من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط أو التحرز أو الاخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز الحد الأقصي المقرر للغرامة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر أو بإحدي هاتين العقوبتين.
كما يعاقب المقترح، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة (11) لأعمال وظفائهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول علي عينات أو باية طريقة أخرى.
ووفقا للمقترح، فإنه في حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون في خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة في المخالفة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم على المخالف بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.