قبل 48 ساعة من صدور قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة شركة بلتون، تضمنت مذكرة دفاع الشركة أمام اللجنة 4 اعتراضات على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى ناقش صدور قرار معاقبة بلتون.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال.
وحجزت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية، إصدار قرار بشأن التظلم المقدم من بلتون المالية القابضة للاعتراض على عقوبات الهيئة إلى يوم 10 ديسمبر الجارى.
ودفع عثمان موافى المحامى بالنقض والشريك بمكتب معتوق بسيونى ووكيل شركة بلتون المالية القابضة، ببطلان قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لأربع أسباب وهى:
أولا صدور القرار الخاص بعقوبة بلتون دون تصويت أعضاء مجلس إدارة الهيئة عليه، بالمخالفة لأحكام المادة 12 من لائحة النظام الأساسى للهيئة، حيث صدر القرار بعيب غياب النسبة القانونية للتصويت على قرار المجلس.
وثانيا عدم توافر شرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على القرار، إذ لم يتضمن محضر مجلس إدارة الهيئة نسبة تصويت أعضاء المجلس، وهو ما يعنى تخلف أحد أركان اتخاذ القرار الشكلية وصدورها بالمخالفة لأحكام القانون.
ثالثا أن قرار المجلس تضمن اتخاذ أياً من التدابير المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون سوق رأس المال دون تحديد أى من التدابير التى تم الاتفاق على اتخاذها، ثم أضاف فقرة بعد ذلك واتخذ المجلس القرارين التاليين دون بيان إن كانت تلك القرارات هى التى وافق عليها أعضاء المجلس من عدمه.
رابعا عدم صحة مشاركة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى مناقشات القرار، وفقاً للمادة 7 من لائحة النظام الأساسى للهيئة، والتى تشترط ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجبات وظيفته، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرارات فى المقابل يواجه رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد عمران طعن من شركة بلتون على شخصه بقضية سابقة، خاصة أنه من تولى عرض موقف الشركة الطاعنة على مجلس الإدارة.