ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 عاما لمتهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية

السبت، 10 فبراير 2018 11:51 ص
ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 عاما لمتهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية محكمة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذئب بشرى استطاع أن يتسلل لطفلة صغيرة حاول استدراجها بكافة السبل، ولكن لم يفلح سوى طريق واحد، وهو أن يوهمها بالزواج منها، ورغبته فى أن تصبح زوجة له، ولكن مستواه الاجتماعى وعمله لدى أسرتها هو عائق كبير له، وأقنعها بأن يكون الزواج سرا بينهما، لكى يحصل على أطماعه.

بدأت الواقعة ببلاغ مقدم لقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بقيام خادم بهتك عرض طفلة لم تبلغ سن الـ14 عاماً، وأوهمها بالزواج وعاشرها عدة مرات، وتم تحرير المحضر اللازم، وتحويل القضية للنيابة التى قرر فيها المستشار محمود الغايش المحامى العام، بتحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة، لكى تحكم على المتهم بعد أن وجهت النيابة له تهمة الخطف وهتك عرض طفلة، والتى تخالف القانون ويعاقب عليها بأشد العقوبات.

وبعد شهور من الواقعة وسماع الشهود ومحامى الضحية، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود مبارك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفى، وعبد العاطى شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.

وتأتى تفاصيل القضية رقم 14908 لسنة 2017 جنايات سيدى جابر، عندما أقدم المتهم "محمد. ر.  م" 30 سنة، على خطف الطفلة "ولاء.ع" وقام بهتك عرضها عدة مرات، لأنه كان يعمل خادما بالأجر لدى أسرة المجنى عليها.

وجاءت حيثيات الحكم فى القضية، بأنه بتاريخ مايو 2017 قام المتهم بصفته خادماً بالأجر لدى الطفلة المجنى عليها والبالغة من العمر 14 عاماً بخطفها بالتحايل بأن أوهمها برغبته فى الزواج منها على الرغم من كونها دون السن القانونية للزواج، محرضا إياها على ترك مسكنها قاطعا الصلة بينها وبين ذويها، واقترن بذلك الفعل هتك عرض الطفلة المجنى عليها بأن قام المتهم بمواقعتها عدة مرات على ذلك الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء على ذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى المواد 261/2، 269، 29/1، من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر/ أ، من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية للقانون.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الجنائية المستبدلة بالقانون 170 لسنة 1971 وبعد الاطلاع على المواد 251- 204/2- 90313 إجراءات جنائية والمادتين 267/2- 296 من قانون العقوبات والمادة 16 مكرر من قانون العقوبات 126/2008 من قانون الطفل، حكمت المحكمة حضوريا فى الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم 15 عاما عما نسب إليه وإلزامه بالمصاريف، بينما الدعوى المدنية تم إحالتها للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

 

القضية
القضية
 
 
أوراق القضية
أوراق القضية

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة