قال ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، إن الحالة الوحيدة التى نص عليها قانون العقوبات لحماية الزوج فى حالة اكتشافه خيانة الزوجة له على فراش الزوجية، وترتب عليها قتل الزوجة، هي حالة تسمى فى القانون " جرائم القتل بدافع الشرف" وهى المادة 237 من قانون العقوبات وتنص على: من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236".
وأوضح سيد أحمد فى حديثه لـ "اليوم السابع"، أى أن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هى الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل.
وأردف قائلا: دون ذلك من الجرائم التى تبنى على الشك فى سلوك الزوجة يعتبر قتل عمد، وفى حالة الإعداد لمراقبة الزوجة والتربص بها عقب اكتشاف الخيانة ، ثم قتلها يحاكم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتصل العقوبة للإعدام.
واختتم سيد أحمد حديثه قائلا: إنه فى حالة اثبات الزوج خيانة الزوجة، دون رؤية واقعة الزنا على فراش الزوجية ، فأنه فى هذه الحالة يحق له إقامة دعوى زنا ضدها والمطالبة بمحاكمتها.