أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 9 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتضمن التعديل المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون ، نصها الآتى:" ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار".
صدر القرار بعد موافقة مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة