وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين من العمليات الإرهابية والأمنية مقدم من النواب عبد الهادى القصبى ومحمود نبيه ومحمد عبد الله زين.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: أنا مش سعيد من حضور النواب فى إشارة إلى قلة الحضور.
ويتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى تعريف الشهيد بأنه كل من فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
كما عرف المفقود بأنه من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية
وعرف المصاب بأنه كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية
وعرف أسرة الشهيد أو المفقود او المصاب بأنهم الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والإخوة الذين يعولهم.
وأنشا المشروع صندوقا لتكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وصرف التعويضات المستحقة لهم ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة.
ونص المشروع فى المادة الخامسة على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وعلى الاخص ما يأتى:
1 -توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل .
2 -توفير فرص عمل تناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
3 -تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية بمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى أو بنظام رعاية صحية أخر.
4 -إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.
5 -توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح والقصور الثقافية التابعة للدولة.
6 -توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود.
7 -توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة او الداعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
ونص المشروع فى المادة السادسة على فرض ضريبة لصق طابع قيمته خمسة جنيهات تؤول حصيلتها الى الصندوق ويتم فرضها على كل من الاوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح و القيادة وتسيير المركبات واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الاقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر او خارجها وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وترخيص إنشاء مدارس خاصة او دولية وطلب حجز قطعة ارض أو وحدة سكنية من الأراضى و الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
ونص المشروع فى المادة السابعة على أن يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها جنيه واحد تحصل مع الرسوم الدراسية وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعى وما بعده بواقع خمسة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق.
ونص المشروع فى المادة الثامنة على أن موارد الصندوق تتكون من سبعة موارد وهى 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون وعائد استثمار أموال الصندوق والقروض التى تعقد لصالح الصندوق.
ونص المشروع على أن أموال الصندوق أموالا عامة ويكون له موازنة مستقلة وتعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسرى عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة وأى أنواع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا
كما نص مشروع القانون على أن يكون معاش مصابى وأسر شهداء ومفقودى العمليات الارهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة او الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها
وتضمن القانون بمنح وسام من طبقتين ويسمى تحيا مصر لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الامنية وأدت لإصابتهم وفى حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفى جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الثانية
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانونى عن منح مصابى أو اسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة