أعلن مجلس الوزراء، أنه من منطلق الحرص على تعديل التشريعات بما يتواكب مع التحديات الراهنة، وعلى رأسها جهود مكافحة جرائم الإرهاب، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتى تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حدًا لظاهرة الإرهاب الخبيثة.
وتشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.
وتشمل التعديلات أيضًا قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقله إلى مركبة أخرى، فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة