تقدم أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.
وقال عمارة:"يهدف هذا القانون إلى تعظيم جهود مكافحة الإرهاب بمحاصرة الإرهابيين قبل أن يشرعوا فى تنفيذ العمليات العدائية ضد الدولة المصرية عن طريق محاولة التشديد الأمنى الوقائى على العقارات والوحدات السكانية التى قد يلجأ إليها بعض الإرهابين للاختباء والتحضير للعمليات الإرهابية.
ووضع عمارة أحكاما بإلزام أى مالك عقار بتقديم صورة من عقد الإيجار أو عقد البيع وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأجر أو المشترى عند إتمام أى عملية إيجارية أو بيع عقارية لقسم الشرطة التابع له العقار وذلك للفحص والتدقيق الأمنى فى خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ إبرام عقد الإيجار أو عقد البيع الابتدائى".
وأقر مجلس النواب قانون مكافحة الإرهاب فى دورة الانعقاد الأولى ضمن قوانين وأحكام بقرار من رئيس الجمهورية.
واقترح النائب بمعاقبة من يخالف هذه الأحكام بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أوبأحدى العقوبتين".
وعرف القانون العقار بأنه جمیع انواع الوحدات السكنیة مفروشة أو خاویة، والمنشآت الصناعیة أو الخدمیة أو المھنیة أو الأراضى الزراعیة والصحراویة أو المحاجر التى تقع فى حوزة الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة