يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته العامة المقرر انعقادها يوم مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، يوم 4 مارس القادم، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الجلسات الأخيرة للبرلمان.
وحسب تقرير اللجنة المٌشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة، الخطة والموازنة، التضامن الإجتماعي والأسرة، الشئون الدستورية، فأن الهدف من حماية المستهلك ترشيد وإعلام المواطن باحتياجاته وبمهام مسئوليته وواجباته وحقوقه وذلك لإشباع رغباته، ومن هنا يظهر مفهوم حماية المستهلك على أنه توفر الأمان للمواطن بمعناه الشامل تحقيقاً لمقومات الحد الأدنى من الحياة الكريمة من خلال تعظيم قدراته فى التصدى للممارسات الضارة بمصالحه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التى توفر له هذه الحماية إجمالاً وفى مختلف الإتجاهات.
ويحتاج المستهلك، إلى نوعين من الحماية، أولهما حماية تشريعية عن طريق القوانين مثل مشروع القانون المعروض، وثانيا حماية تنفيذيه عن طريق متابعة تطبيق القوانين بدقهمما يؤدي فى النهاية إلي إيجاد حماية حقيقة المستهلك .
ويهدف مشروع القانون، حسبما يؤكد التقرير البرلماني إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل علي تحقيق ذلك من خلال 10 نقاط محددة ممثلة في الآتي:
1. تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.
2. ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
3. الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
4. تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
5. ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقًا لرغباته.
6. وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والاعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بُعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع فى السوق.
7. إلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع (ترخيص المشروع)، وذلك للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخراً.
8. إعطاء الجهاز الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة، مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ، لمراقبة أعمالها.
9. مشروع القانون ألزم المُنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
10. إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفى حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية، بجميع التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة