ينشر "اليوم السابع"، أهم 16 معلومة عن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء ـ وأحاله إلى مجلس النواب، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وهى كالأتى :
1. هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى مدينه أسوان.
2. تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي.
3. تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
4. يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس مجلس الإدارة، وممثلى الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والرى)، وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
5. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
6. مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة.
7. يتولى مجلس الإدارة اختصاصاته وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، ووضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة واعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات، وذلك كله في إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة.
8. يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
9. يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وجهات التحكيم وفي صلاتها بالغير،
10. أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
11. تتكون موارد الهيئة من المساهمات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة.
12. يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
13. يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة في شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها.
14. يحق للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر فى المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
15. يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة في الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو الندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.
16. يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة