"إسكان البرلمان" تقترح فرض غرامة شهرية على مخالفات البناء

السبت، 24 فبراير 2018 01:09 م
"إسكان البرلمان" تقترح فرض غرامة شهرية على مخالفات البناء النائب معتز محمود
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن هناك بعض التساؤلات بشأن تحديد قيمة التصالح وآليات التحصيل فيما يخص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المطروح للنقاش أمام اللجنة حاليا.

 

وأوضح محمود، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون نص على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، كما تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وهذا يعنى أن هناك صعوبة فى تحديد القيمة وآليات التحصيل فى نفس الوقت.

 

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن عدد المثمنين فى مصر لا يتجاوز 250 مثمنا فى الوقت الذى نص مشروع القانون على تحصيل قيمة المخالفة، وفقا للقيمة السوقية دون وضع معايير تحديد هذه القيمة، وبالتالى فمعنى وجود 250 مثمنا على مستوى الجمهورية ليس لديهم القدرة الكافية على تثمين ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، خاصة أن القانون سيطبق لمدة 3 أشهر فقط، وهذا يعنى أن هناك إشكالية حقيقية فى هذا الصدد بشأن تحديد القيمة وآليات تحصيلها.

 

ولهذا اقترح محمود للخروج من هذا المأزق فرض غرامة شهرية تتراوح فى المناطق السكنية من 10 إلى 20% كحد أقصى من قيمة استهلاك الكهرباء، وفيما يخص الوحدات التجارية 100% والإدارى 50% من قيمة الاستهلاك، موضحا أن هذا المقترح سيوفر للدولة ما يقرب من 120 مليار جنيه سنويا لو افترضنا أن قيمة التحصيل تصل إلى 500 جنيه على الأقل فى 20 مليون وحدة، خاصة أن هناك وحدات ستدفع 100% من قيمة استهلاكها وهى الوحدات التجارية، فــ500 جنيه رقم ليس بالكبير.

 

وتابع هذا المقترح سيوفر على الدولة تشكيل لجان تثمين وآليات التحصيل، مشددا على أنه سيعلن تمسكه بالمقترح لكن فى النهاية يتبقى الرأى النهائى والأخير لأغلبية أعضاء اللجنة وما سيتم التوافق عليه، خاصة أن الجميع يعمل للمصلحة العامة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة