قال الدكتور محمود مصطفى المحامى بالنقض، إن الاصل فى تشريع قانون التطليق، هو القاعدة الشرعية التي تقول أنه لا ضرر ولا ضرار وفق قانون 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، ولا يجوز استئناف الحكم الصادر بالتطليق إلا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات .
وتابع مصطفى فى حديثه لـ"اليوم السابع": من الشروط لقبول الطعن على الحكم الصادر بالتطليق وجود دليل مادي ملموس للتدليس من جهة المدعية في الدعوى القضائية التى أقامتها واستئناف الحكم وتقديم التماس باعادة النظر.
وتابع المحامى: فى تلك الحالة يتم فحص طلب الزوج ببطلان الإجراءات من خلال البحث هل تم انتداب خبيرين وتم عرض الصلح على الزوجين أما لا مما يجعل الحكم يشوبه البطلان.
وأشار إلى أن المادة 221 من قانون الأحوال الشخصية- أكدت أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر على صحة الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة