"محلية البرلمان": نسعى لإعداد قانون موحد للإشغالات.. وكفى حديثا عن الفساد

الإثنين، 05 فبراير 2018 01:37 م
"محلية البرلمان": نسعى لإعداد قانون موحد للإشغالات.. وكفى حديثا عن الفساد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يرى تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، بصورة متأنية، على أن يتم إعداد قانون جديد وموحد فى وقت لاحق للطرق العامة والباعة الجائلين وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم،  لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

وأكد السجينى، أن القانون من شأنه أن يتعامل مع ظاهرة عربات مأكولات الشباب، وأيضا المدن الجديدة وانتشار ظاهرة العربات فيها، مشيرا إلى أنه يرى أن يتم إصدار هذا التعديل فى الوقت الحالى على أن يتم دراسة إعداد قانون موحد للأشغال العامة فى وقت لاحق.

 ولفت، إلى أن اللجنة تعمل على التغول فى ملف الفساد ومواجهته بحسم، دون الحديث عنهم، مثل النظام الأسبق الذى قامت عليه الثورة، مضيفا:"كفانا الحديث عن الفساد دون تقديم حلول جذرية وطرح أطروحات للمواجهة".

 ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، ويكون التصريح شخصيا فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهات المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله، وبالنظر إلى الرغبة فى منح الجهة الإدارية تنظيم التصاريح الصادرة فى هذا الشأن، فقد خول المشروع لجهة إصدار التصريح الحق فى أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا.

 

 

 

 

 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة