الانتخابات الرئاسية بالقانون.. تعرف على عقوبة الترويج للمقاطعة وعدم التصويت

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:21 ص
الانتخابات الرئاسية بالقانون.. تعرف على عقوبة الترويج للمقاطعة وعدم التصويت الهيئة الوطنية للانتخابات
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجهت نصوص القانون دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.

اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، وفيما يلى نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت:

- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

- يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة