عقب قرار إخلاء سبيل الراقصة الروسية "جوهرة" بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، يوضح المحامى والخبير القانونى محمد النمر، الأسباب التى استندت إليها النيابة فى قرار إخلاء سبيلها حيث قال:"أنه طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وأوضح "النمر" فى تصريحات لـ"السابع"، إن الراقصة لم تنشر مقطع فيديو الرقص عبر أحد المواقع ولكنها كانت تؤدى عملها المتفق عليه فى أحد الملاهي الليلية الشهيرة بـ "مرسى نيلى" بالجيزة وفقا للتصريح المستخرج من شرطة السياحة والآداب، وأن الأشخاص المتواجدين فى الملهى الليلى وقتذاك هم من قاموا بالتصوير بقصد نشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى وليس هى التى قامت بالنشر.
وتابع "النمر"، أنه بناء على ما سلف فإنه قد انتفى القصد الجنائى فى القضية استنادا للمادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 التى تقول "إن كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوى تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وتغريمه".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
حزين
سيبوها تمتع الشعب الحزين هو مفيش احساس
عدد الردود 0
بواسطة:
Lolo
؟
والداعرة ايضا تؤدي عملها فلا يجب أن تعاقب !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو احمد البورسعيدى
كله بالقانون
سداح مداح والكل مباح بالقانون
عدد الردود 0
بواسطة:
الطبيب
وكانت رقاصة - يعنى بترقص...
يعنى راقصة حاتكون بتدعوا الى إيه؟ التقوى وفعل الخير والامر بالمعروف والنهى عن المنكر مثلا؟