مناقشات حادة شهدها اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب عمرو غلاب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووصلت حدة المناقشات إلى انسحاب محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية من الاجتماع بعدما شكك الدكتور عمران فى الأرقام التى ذكرها عن الأرباح التى حققتها البورصة خلال العام الماضى، حيث قال عمران "لو الأرقام دى منضبطة سأستقيل من هيئة الرقابة المالية"، وهو ما رد عليه نائب رئيس البورصة "نتمنى ألا تستقيل" وغادر الاجتماع بعدها.
وكان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية قد لفت إلى أنه فى 30 يونيو من العام الماضى حققت البورصة فائض 103 مليون جنيه وفى 31 ديسمبر بلغ إجمالى الفائض 90 مليون مما يعنى أن البورصة خسرت 13 مليون جنيه، وهو ما شكك فيه الدكتور محمد عمران.
وجاء الخلاف بين مسئول البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية، بعدما طالب عادل بإعادة المداولة فى نص المادة رقم 24 من القانون والتى تُحدد رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات، حيث كانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها أمس خفض تلك الرسوم إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للسندات و250 ألف جنيه بدلا من 500 ألف لباقى الأوراق والأدوات المالية.
وطالب نائب رئيس البورصة محسن عادل برفعها إلى 500 ألف جنيه مرة أخرى، الأمر الذى لم يلق قبولا لدى رئيس هيئة الرقابة المالية، مبررا رفضه لهذا المقترح بأن هناك أعباءً أخرى سيتم فرضها على الشركات المُقيدة بالبورصة، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى خفض الأعباء على الشركات المقيدة حتى تتمكن من المساهمة فى صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والممارسات الخاطئة، وجودة وحدة الرقابة على الحسابات والتى بالقطع ستُحمل الشركات بأعباء أخرى.
كما لفت أيضا إلى إن البورصة المصرية حققت أكبر فائض فى تاريخها خلال آخر 4 سنوات، حيث حققت ما يزيد على 613 مليون جنيه فى الفترة من 2013 وحتى 2017، مؤكدا أن البورصة مكان لا يهدف للربح.
وأضاف عمران فى رده على محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية والذى طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة إلى 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف، "لو الظروف المالية تحتم ان تكون مليون سنجعلها مليون لكن هناك أعباء أخرى ستتحملها الشركات".
وبعد حالة من الجدل بين ممثل البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال، تدخل النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ليُعلن تأجيل المادة للمناقشة فى نهاية القانون.
كما شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية خلافا آخر بين بعض النواب من ناحية وممثلو هيئة الرقابة المالية وعدد آخر من النواب من ناحية أخرى، حيث سجل النائب هانى نجيب عضو اللجنة اعتراضه على تضمين بعض مواد القانون عقوبات بالحبس فى بعض المخالفات، مؤكدا أنه من غير المنطقى أن يكون هناك عقوبات سالبة للحريات فى مخالفات تُجارية أو اقتصادية.
وهو ما رد عليه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ليؤكد أن تلك العقوبة ليست جديدة إنما كان منصوص عليها بالقانون القائم وأن التعديل تضمن فقط تغليظ العقوبة المادية، لافتا إلى أنه من أشد الجرائم فى الولايات المتحدة الأمريكية تلك المتعلقة بسوق المال والبورصة، موضحا أن هناك فارق بين التلاعب والمخالفة، وأن عقوبة التلاعب بالبورصة فى أمريكا تصل عقوبتها للحبس.
واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن التلاعب قد يُسقط البورصة، وأعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال والتى تقضى بالحبس والغرامة لكل من تلاعب بالبورصة لجنى أرباح أو تجنب خسائر.
وأوضح عمران أنه من الممكن ارتكاب مخالفة ينتج عنها ربح يُقدر مليار جنيه، لافتا إلى أن وجود وحد أقصى للغرامة لم يعد رادعا، وأن التعديل الذى تم إدخاله على تلك المادة يقضى بغرامة مثلى ما حققه المخالف من أرباح او ما تجنبه من خسائر محتملة أيهما أكبر.
ونص مشروع القانون فى مادته 64 التى أقرتها لجنة الشئون الاقتصادية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر - أيهما أكبر-، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة. كما تفرض نفس العقوبات على كل من أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها، أو تعامل فى الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.
وفى سياق آخر تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح لتعديل نص المادة 12 من قانون رقم 95 لسنة 1992 باستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل "السندات قصيرة الأجل" لتوفير تمويل رأس المال العامل للجهات التى تتولى إصدارها، بالإضافة إلى إلغاء السندات لحامله.
وأوضحت الهيئة فى مبررها لتعديل نص المادة أنه فى إطار أن مدة أدوات الدين قصيرة الأجل تتراوح بين 7 أيام وبما لا يتجاوز سنتين فإنه يصعُب اشتراط موافقة الجمعية العامة لإصدارها مما يتطلب أن تكون سلطة إصدارها مجلس إدارة الشركة أو السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
وأوضح عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أن التعديل المُقترح يستهدف إلغاء السندات لحامله وإضافة جزء متعلق بالسندات قصيرة الأجل، مشيرا إلى أن السندات قصيرة الأجل تبدأ من 7 أيام ولا تُجاوز سنتين ولا يمكن عرضها على الجمعية العامة للشركة نظرا لضيق الوقت.
من ناحيته رأى الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية أن هذا يُخل بحق الأقلية من أعضاء الجمعية العمومية فى الموافقة على إصدار السندات، وقال هانى نجيب عضو اللجنة أن هذا النص ليس محله هذا القانون، لافتا إلى أن إصدار السندات وأدوات الدين قصيرة الأجل يحكمها النظام الأساسى للشركة، واقترح حذف تلكم الفقرة من المادة بعد تعديلها لأن كل شركة تختلف عن الأخرى فى نظام الاقتراض.
وفى ختام المناقشات انتهت اللجنة إلى تعديل النص بأن يجوز أن يكون إصدار السندات قصيرة الأجل بقرار من مجلس أدارة الشركة أو السلطة المُختصة بشرط حصوله على تفويض من الجمعية العامة للشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة