وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، إن اللجنة التى شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع القانون المشار إليه، والتى ضمت فى عضويتها المستشارون محمد المنشاوى وأيمن كساب وهادى جبران نواب رئيس مجلس الدولة كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.
وأشار مهران، إلى أن قسم التشريع تسلم مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".
وعلى أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها. كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".
ويضيف التعديل "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".
وأضاف مهران، أنه فور ورود هذا المشروع قام المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم بتشكيل لجنة لمراجعته للانتهاء منه على وجه السرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة