قال المحامى المتخصص فى الشأن الأسرى سالم الحضرى، إن المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 تلزم الرجل بالإنفاق على صغيره وتستمرهذه النفقة حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وحتى يبلغ الذكر 15 عاما من عمره ويكون قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
وأضاف الحضرى فى حديثه لـ"اليوم السابع": يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر تيسره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
وتابع: الأب إذا كان متوسط الحال وفق التحريات المقدمة للمحكمة من جهة عمله عن مقدار دخله الثابت، وثبت أنه غير قادر على سداد المصروفات أو مبلغ النفقة الذى تطالب به الزوجة لصغاره، وذلك بتقديمه شهادة تفيد فقره أو أنه عاطل عن العمل، فالقانون يعفيه من أداء بعض النفقات غير الضرورية كما يعفى القانون الأباء فى حالة العسر المادى من نصف النفقات بشرط ألا تقل عن القدر الذى يفى بتلبية احتياجات الصغار الضرورية.