قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوات لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 14 أبريل المقبل .
اختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية علّيا المحامى طارق العوضى الحاصل على الحكم من القضاء الادارى .
وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولاً بتوافر ركنى الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية، بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذ القانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء ، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الذاتي ومحدث لآثر قانوني.
كما أضاف الطعن أنه بناء على ما تقدم، أن يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين 163 ،167 من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون كافة الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجراؤه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى امتثالاً لصحيح القانون، فتحقق فى شأنه جميع أوجه البطلان السابق إثارها.
وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر الأرجوات، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في اغسطس2015 الي رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الإرجوت" لأسباب عديدة منها ان ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون ان يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة