نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الجمهورى رقم 17 لسنة 2018 ، الخاص تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
تضمنت تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، أهمها الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار وبصفة خاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية ، وكذلك استحداث منتجات جديدة في مجال صناديق الاستثمار، بهدف تنوع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يتيح للمستثمرين حرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصت التعديلات، على اعتبار الشركة العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية، أو فى زيادة رؤوس أموالها هى الشركات التى تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة فى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والشركات التى يكون أكثر من نصف محفظتها من الأوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما نصت التعديلات على أن صندوق الاستثمار الخيرى، هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الأنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.
ونصت التعديلات على أن الاستثمار فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها أصولآ عقارية، وألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد على 30 % من أصول الصندوق إذا زاد حجم الصندوق على خمسمائة مليون جنيه، وألا تزيد هذه النسبة على 50 % من أصول الصندوق إذا كان حجم الصندوق خمسمائة مليون جنيه أو أقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة