يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ومكاتب الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافزالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، فى الجلسة العامة للمجلس المزمع عقدها يوم الأحد المقبل.
وحسب التقرير البرلمانى – تعد المستشفيات الجامعية هى المنشآت الطبى التابعة للجامعات، لتقدم خدمات طبية وبحثية وتدريبة وعلاجية سواء كانت مستشفى أو مركز طبى أو وحدة صحية، مع القيام بواجبتها فى تنفيذ سياسة القطاع الصحى ممثله فى التدريب والتعليم والبحث العلمى وعلاج الأمراض التى يصعب علاجها فى المستشفيات العامة المركزية، ومع تزايد الإقبال عليها أصبح هناك عبئاً كبيراً على أعضاء هيئة التدريس، ولتخفيف هذا العبء صدر القانون رقم 11 لسنه 1993 بتعين أطباء فى المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل ويستكملون دراستهم، ويحصلون على درجة الدكتوراه ولهم نفس مميزات أعضاء هيئة التدريس، لكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستشفات الجامعية غير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة للإعتماد وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستشفيات الجامعية بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع حالات الخدمة الطبية.
الخدمة فى المستشفيات الجامعية
ويأتى مشروع القانون، لتلافى عدد من الإشكاليات التى ظهرت وتتعلق بمستوى الخدمة فى المستشفيات الجامعية التى يبلغ عددها فى مصر 107 مستشفى، بها 33 ألف سرير يتردد عليها 17 مليون مريض سنويا، وتقديم خدمة صحية من المستوى الثانى بنسبة 40% وأكثر من 70% من المستوى الثالث، ولعل فى مقدمة هذه الاشكاليات، عدم وجود كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعيه، وضآلة التمويل المخصص للمستشفيات الجامعية لاسيما الباب الثانى حيث أنه مخصص لها مبلغ 2 مليار جنية للأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بموازنه 2017/2018 مما يعنى أن الانفاق المباشر الذى تقدمة الدولة للمريض بالمستشفى الجامعى يقدر بمبلغ 125 جنيها، علماً بأن موازنة المستشفيات الجامعية تصل إلى 9 مليار جنيه منها 3 مليار فى صورة تمويل ذاتي، لكن يجب أن يكون التمويل على قدر معدلات التشغيل، بجانب عدم وجود تنسيق بين كليات الطقاع الصحي، فجاء المشروع لينظم العمل بالمستشفيات الجامعية من خلال التنسيق بين كل من القطاع الصحى بالقوات وهيئة الشرطة، التأمين الصحى، ووزارة الصحة مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية فى مصر.
مستشفى-قصر-العيني
و تم إعداد مشروع القانون، حسب التقرير البرلماني، لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بحيث تكون فيه هذه المستشفيات وحدة مستقلة فنياً وإدارياً تحت إشراف هيئة موحدة.
وتضمن مشروع القانون، 5 مواد إصدار، و15 مادة، أكدت مواد الإصدار على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون ضمانا لحسن سير العمل بها، وأناطت بوزير التعليم العالى والبحث العلمى إصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وتحددى اللائحة التنفيذية لإجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية ونظام العمل بها، والغت قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنه 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعه بالجمهورية.
المستشفيات الجامعية بين التعليم والتدريب والبحث العلمى
وعرف مشروع القانون المستشفيات الجامعية، بأنها المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 التى تقدم خدمات طبية سواء كانت تعليمية أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتهدف المستشفيات الجامعية إلى القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع ضمان مساهمتها الفعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة.
واستحدث مشروع القانون، مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضة، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات و7 أعضاء من عمداء كليات الطقاع الصحي، لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التى تضمن التنسيق والتعاون بينها ويضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها.
وحددت المادة (4) اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والذى يعاون المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة الأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها.
مجلس-النواب
واستحدث المشروع فى مادته (5) مجلساً تنفيذياً للشئون الصحية بكل جامعة لمتابعة وضع تلك السياسيات موضع التنفيذ الفعلى فى نطاق جامعته، ونصت المادة (6) على أن يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطلب وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، فيما حددت المادة (7 ) اختصاصات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بوصفه السلطة المهيمنة على شئون المستشفيات ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ووفقا لمشروع القانون يتم تعيين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات ويرشحة عميد كلية الطب ويصدر بتعينه قرار من وزير التعليم بناء على عرض رئيس الجامعة ويحدد القرار المعامله المالية له، كذلك أكد القانون على مسئولية المدير التنفيذى عن سير أعمال إدارة المستشفيات فنياً وإدارياً ومالياً، ويكون له اختصاصات السلطة المختصه فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وذلك حتى يتسنى له تدبير كافة مستلزمات المستشفيات الجامعبة بسهولة وسرعه تتطلبها طبيعة عمل تلك المستشفيات دون حاجة إلى عرض الأمر على رئيس الجامعة، وأن المدير التنفيذى بوصفه أحد أعضاء هيئة التدرسش بكليات الطب يكون أكثر دراية من الناحية الفنية بمستلزمات تلك المستشفيات.
وحسب المشروع، تُخصص حصيلة المبالغ التى ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة فى المستشفيات، وفقا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعة لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ويقتصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة واخصائى العلاج الطبيعى واخصائى التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانوناً فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشعل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة