قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من المحاميين حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، الذى حمل رقم 19217 لسنة 72 قضائية، المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للرئاسة، الي المحكمة الادارية العليا.
قالت الدعوى، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها، ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة