نشرت الجريدة الرسمية، 14 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة بتاريخ 3 مارس الجارى، والذى كان من بينهم الحكم الصادر بصحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالإضافة إلى عدد من منازعات التنفيذ المقامة امام المحكمة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمى 37 و49 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامتين من الحكومة، والتى تطالبان بالاستمرار فى أحكام الدستورية العليا، بشأن توقيع الاتفاقيات وأنها من أعمال السيادة، وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
فيما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص البند 7 من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والتى تنص على أنه فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان ما يتعلق بالمسجونين لمأمور السجن ،كما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة