توجد مجموعة من الإجراءات والأوراق المطلوبة، لاستخراج المستندات لبدل فاقد لرخصة السيارة، بعدما يتم فقدها، ولكى يتم استخراج الرخصة مرة أخرى يتم اتباع مجموعة من الخطوات ومنها:
-تحرير مذكرة فى حالة الفقد بمركز أو قسم الشرطة المختص
-استخراج شهادة براءة الذمة
-تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج
-تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل
-إصدار الرخصة لمقدم الطلب
-تقديم مستند إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم أو وحدة المرور
-صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة سارية والاطلاع على الأصل
-شهادة براءة الذمة