قال مصدر أمنى بإدارة المرور، أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 حدد أنواع مركبات النقل وصفتها فى مادته رقم 4 بأنها سيارات خاصة معدة للاستعمال الشخصى وسيارات أجرة معدة لنقل الركاب بالأجر لذلك تعد مركبات شركتى أوبر و كريم مخالفة لأنها تحول السيارات الملاكى الى أجرة.
و أوضح المصدر ، أنه لم يصل الى إدارة المرور حتى الآن أى قرار بشأن التعامل مع سيارات النقل الجماعى بعد صدور قرار القضاء الإدارى موضحا أن قانون المرور نص في مادته المضافة رقم 32 والصادرة بقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 من رئيس الجمهورية والتى تم تطبيقها في 2 /7 /2014م، توصى بإلغاء ترخيص تيسير المركبة ورخصة قائدها فى حالة استخدام السيارة فى الغرض المخصص لها.
و أضاف المصدر، أن جميع سيارات أوبر و كريم تستخدم فى الغرض الغير مخصص لها طبقا لمادة القانون لذلك تعد الخدمة المقدمة منها غير قانونية لأنها تقدم خدمة توصيل ركاب بالأجر بسيارات خاصة ملاكى، موضحا القانون أوصى بأنه إذا تم استخدام السيارات في غير الغرض المخصص له يتم ضبطها و لا يجوز إعادة استخراج رخصة قائدها قبل مرور 30 يوماً من تاريخ الضبط والتشديد في مدة الإيقاف فى حالة التكرار وألا تلغى رخصة التسيير في حالة عدم علم مالك السيارة
و أستطرد المصدر ، المادة 74 مكرر من قانون المرور تنص على توقيع غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه في حالة استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها مؤكدا أن المرور جهة منوط بها تنفيذ صحيح القانون وإنفاذه ضد كل أنواع المخالفات دون استثناء أو تفضيل وأن التصريح بعدم قانونية هذه الخدمة جاء طبقاً للقانون المعمول به رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية وما يتبعها من عقوبات مقررة بذات القانون