قال المحامى محمود مصطفى أستاذ القانون، إن المادة 20 من القانون 44 لسنة 99 نظم الرؤية، لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تكون فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
وأكد المختص بالشأن الأسرى فى حديثه لـ"اليوم السابع"، على أن الرؤية لا تنفذ جبرا، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للصغير، بحيث إذا امتنعت الحاضنة تؤل مؤقتا الحضانة لشخص غيرها لمن يليها فى الترتيب القانونى، بشرط أن يثبت ذلك بواسطة الأخصائى الاجتماعى فى النادى ويحرر شهادة بهذه الواقعة.
وأشار مصطفى، إلى أنه إذا لم يتفق على مكان الرؤية فإن المحكمة تنتقى له المكان المناسب والذى يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير، بحيث أن لا تقل مدتها عن ثلاث ساعات أسبوعيا، خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى التعليم"، مشيرًا إلى أن أماكن الرؤية تتمثل بحسب قانون الأحوال الشخصية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية، أحد مراكز رعاية الشباب، إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق، إحدى الحدائق العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة