قررت محكمة جنح مستأنف القطامية المنعقدة بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد قبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية "الزنا " المقامة من "مدحت. ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب أحمد" مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، يتهمهما فيها بارتكاب جريمة "الزنا" على خلفية اعترافهما تفصيلا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة".
وعاقبت المحكمة كل من رباب أحمد وجمال اللبان بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
يشار إلى أن نيابة القاهرة الجديدة قد استأنفت على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية " الزنا " المقامة من "مدحت . ع" صاحب شركة ضد زوجته "رباب. أ" مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة يتهمهما فيها بارتكاب جريمة الزنا " وقالت مصادر قضائية أن نيابة القاهرة الجديدة، استندت في مذكرة الاستئناف إلى عدة أسباب أهمها أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بإعفاء المتهمين من عقوبة "الزنا ".
كانت نيابة القاهرة الجديدة أحالت المتهمين إلى محكمة جنح القطامية فى القضية رقم 2113 لسنة 2017، وحددت جلسة لمحاكمتهما بارتكاب جريمة الزنا وفقًا لاعترافاتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مجلس الدولة"، التي ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثانى الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد.
وأسندت النيابة العامة إلى "رباب" وهي زوجة المجني عليه مدحت عبد الصبور ارتكاب جريمة "الزنا" مع جمال اللبان بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع "رباب" في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم بأنها متزوجة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مش مهم
لاحول ولا قوة الا بالله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعقوبة الشرعية لمن وقعت في فاحشة الزنا وهي محصنة الرجم حتى الموت، كما بيناه في الفتوى: 26237, لكن لا يجوز الاتهام بالزنا دون بينة. جاء في الروض المربع: و(لا يثبت) الزنا (إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يقر به) أي: بالزنا مكلف ولو قنًّا (أربع مرات) لحديث ماعز، وسواء كانت الأربع (في مجلس، أو مجالس، و) يعتبر أن (يصرح) بذكر (حقيقة الوطء) فلا تكفي الكناية؛ لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد، (و) يعتبر أن (لا ينزع) أي: يرجع (عن إقراره حتى يتم عليه الحد)، فلو رجع عن إقراره، أو هرب كف عنه، ولو شهد أربعة على إقراره به أربعًا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم, الأمر (الثاني) مما يثبت به الزنا (أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه)، فيقولون: رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة, والرشأ في البئر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أقر عنده ماعز، قال له: «أنكتها لا تكني؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة، والرشأ في البئر؟ قال: نعم»، وإذا اعتبر التصريح في الإقرار، فالشهادة أولى (أربعة) ويعتبر أن يكونوا (ممن تقبل شهادتهم فيه) أي: في الزنا بأن يكونوا رجالًا عدولًا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية، (سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين) فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع حدوا للقذف، كما لو عين اثنان يومًا، أو بلدًا، أو زاوية من بيت كبير، وآخران آخر. أهـ. بتصرف