تعتبر جريمة هتك عرض الأطفال، من أبشع الجرائم التى ترتكب بحق الأطفال الأبرياء، من ذئاب بشرية لا ترحم دموع ضحاياهم.
آخر هذه الجرائم، كانت فى الإسماعيلية، حيث قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن 13 سنة على متهمين يعملان بالزبالة، بتهمة هتكهما عرض طفل وسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحيازتهما مخدرات وسلاح أبيض "مقص" فى الجناية رقم 7332 لسنة2017 جنايات قسم ثالث الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2274 لسنة2017 كلى الاسماعيلية.
ويقدم "اليوم السابع"، العقوبة القانونية لجريمة هتك عرض الأطفال، حيث يقول المحامى، عبد السلام الحسينى، وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية، إن المادة مادة 268 من قانون العقوبات تنص على أنه :"كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
وأشار الحسينى، لـ "اليوم السابع"، إلى أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، مشيرًا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى عليه والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجنى عليه.
وأوضح الحسينى، أن المشرع اشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرا إلى أن العقوبة فى فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدى للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجانى لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.
وأكد الحسينى، أن المشرع نص على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات ، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.
وأوضح وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية، أن هناك ظروف مشددة لعقوبة جريمة هتك العرض تصل للأشغال الشاقة المؤبدة 15 عامًا، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وهى أولاً:إذا لم يبلغ المجنى علية سن 16 سنة ميلادية كاملة"، وثانيًا: أن يكون المجنى عليه ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة 267 وهم:"أن يكون الجانى من أصول المجنى عليها وهم الجد والأب، أو أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة او الخالة، أو أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات او رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث او المخدوم على خادمته على مخدومة او سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير او من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ ـوامره كالشحاذات أو المتسولات، أو أن يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها أو عند أصولها او المتولين تربيتها .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى يطالب بالاعدام
عفوا دة تهريج العدام هو العقوبة لكل من يهتك عرض طفلا
اية الكلام الفارغ دة و لا 13 و لا مؤبد ينتقموا لمن هتك عرض طفل العقوبة الاعدام لتخريب نفسية نشىء و ضياع مستقبلة الاعدام الاعدام الاعدام
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
الإيذاء الجسدي والنفسي والمعنوي
ينظر المشرع دائماً إلى العقوبة الجسدية ولا ينظر لما اصاب الضحية من إيذاء نفسي ومعنوي، فهو أو هي لايستطيع الخروج أمام الناس، حيث يقولون هذا أو هذه من تم هتك عرضه، وإذا صار الطفل رجلا فإن الناس لا تزال تتذكر ما حدث له ولا يرضون بالتعامل معه ولا تزويجه بناتهم وكذلك البنت فإنها تمر بحالة نفسية سيئة وسمعة سيئة في المجتمع، وإذا تزوجت فإن زوجها لاينسى ما حدث لها وأنها قد تكون غير بكراً، بينما هي أيضا تمر بمرحلة البرود الجنسي أو الخوف من العلاقة الزوجية. لذا يجب مراعاة كل هذه الجوانب في العقوبة. وفقكم الله