قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامى، ومحمد صلاح عجاج المحامى، وطلبا وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح، لجلسة 7 أبريل.
وقال الطعن إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل فى تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إدارى .
كما أشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد فى تلك المدة القصيرة، وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور، خاصة المادة 92، ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقى طلبات الترشيح لكى يتمكن الراغبون فى الترشح من تحقيق تلك الشروط التى نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرار سلبى يستوجب إلغاؤه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة