تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات اليوم الاثنين فى حضور 19 وزارة وجهة، وذلك بعد إحالة رئيس مجلس النواب على عبد العال، إياه إلى اللجنة، خلال الجلسة العامة.
على-عبد-العال
بدوره، أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية مشروع القانون لاسيما أنه يتضمن مواد رادعه للاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، والجرائم المرتبطة بها من اختراق للبريد الإليكترونى والحسابات الخاصة أو المملوكة للدولة، علاوة عن تضمنه موادًا لتنظيم مسألة حجب المواقع المحرضة على الدولة.
الدكتور-نضال-السعيد-رئيس-لجنة-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات
وأضاف السعيد، إلى أن اللجنة ستعقد جلسات متتالية فى حضور ممثلى الوزارات المختلفة المعنيه، بمشروع القانون وفى مقدمتها الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأخذ الموافقة المبدئية يليها المناقشة الموسعة لمواده. وتابع السعيد، إلى أن اللجنة قررت إرجاء استكمال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من النائب اشرف عمارة و60 نائباً، لحين الانتهاء من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة تقنيه المعلومات لاسيما وأن الأخير يتضمن تعريفات شاملة يمكن البناء عليها فى القانون الأول.
ولفت السعيد، إلى أنه سيتم مناقشة مشروعى قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من النائب أشرف عمارة و60 نائبا، بالتزامن مع مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من النائب محمد خليفة و60 نائبا، خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك بعد الانتهاء من مشروع قانون الحكومة بشأن جرائم تقنيه المعلومات، لاسيما أن الـ3 مشروعات قوانين، كل منهم يعد بمثابة ضلع اساسى فى مثلث التشريعات التكنولوجية.
فى سياق متصل، أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، فى ملاحظاته المرفقة بمشروع القانون، أهمية أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى المشروع لاسيما وأن الديباجة نصت على عبارة "وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى" فى حين خلت المرفقات مما يفيد ذلك، الأمر الذى قد يثير شبهة عدم دستورية للقانون حال صدوره، لمخالفته حكم المادة (185) من الدستور، خاصة أنه يتضمن إسناد بعض الاختصاصات للنيابة العامة باعتبارها من سلطات التحقيق.
كذلك لفت القسم، إلى أهمية عرض المشروع أيضا على البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية لخلو المرفقات منهما، وذلك لتدراك شبهة عدم الدستورية، علاوة عن ما ارتآه من ملائمة أخذ رأى مجلس الأمن القومى لكونه المنوط به وفقا للمادة 205 من الدستور تحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها.
وأوضح القسم، أن المادة الثانية من مشروع القانون، فرضت على مقدم الخدمة – توفير كافة الامكانبات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، وعما إذا كانت العناصر المادية مثل الأجهزة والآلات أم العناصر البشرية كالمهندسين والفنيين، أم العناصر المعنوية كالبرامج من سوفت وير أم تشتمل هذه العناصر جميعها، وتضمنت المادة (34) تجريماً حال مخالفة هذه الالتزام.
لجنة-التشريعات-بمجلس-النواب
وأشارت ملاحظات القسم، إلى أن المادة أيضا افتقرا إلى بيان المتحمل بتكلفة استغلال هذه الإمكانيات الفنية وتعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال الفترة الموضوعة تحت تصرف جهات الأمن القومى، مما قد يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية.
وفى هذا الصدد، ارتأى قسم التشريع، درءاً لشبهة عدم الدستورية ضرورة تحديد مفهوم الامكانيات الفنية أخذاً فى الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن فكرة الجزاء جنائياً كان أم تأديبياً أم مدنياً، تعنى أن خطأ معينا لا يجوز تجاوزه، علاوة عن بيان المتحمل بتكلفة استغلال الامكانيات الفنية وتقرير تعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلالها خلال فترة إتاحتها لجهات الأمن القومى.
وذكر القسم، أنه استبان له أن المشروع المعروض فى مادته الـ(7)، الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع التى تتضمن مواد من شأنها تهديد الأمن القومى، ألزم جهة التحرى والضبط المختصة فى حاله الاستعجال أن تعرض على سلطات التحقيق محضراً تثبت فيه ما تم من إجراءات خلال 48 ساعه، فى حين أن المادة ذاتها ألزمت سلطة التحقيق حال صدور أمر منها بحجب موقع، أن تعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، لذا يرى أنه من الأوفق تقصير الأجل الممنوح لجهة التحرى والضبط المختصة فى حالة الاستعجال لعرض محضر الإجراءات على سلطات التحقيق ليصير خلال 24 ساعة وذلك حتى لا تتمتع جهة التحرى التى تباشر الأمر على سبيل الاستثناء بأكثر مما تملكه سلطة التحقيق المختصة صاحبة الحق فيه أصلا.
وارتأى القسم، أن يكون الأمر بالمنع من السفر المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول مسبباً ولمدة محددة، وذلك فى المادة (9) التى أجازت للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق الأمر بمنع متهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى المشروع من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم الترقب، دون النص على أن يكون هذا الأمر مسبباً ولمدة محددة بالمخالفة للمادة (62) من الدستور التى تتطلب أن يكون الأمر بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول مسبباً ولمدة محددة.
كذلك ارتأى القسم أن مدة الثلاث أشهر التى تطلبت الفقرة الثانيه من ذات المادة سالفة الذكر، والواجب مضيها ليتقدم الممنوع من السفر الذى رفض تظلمه أمام محكمة الجنايات، بتظلم جديد، هى مدة قد تكون طويلة، لاسيما أن المنع من السفر يمس حرية الانتقال التى تنخرط فى مصاف الحريات العامة.
واستنبان للقسم – وفقا لملاحظاته المرفقة بمشروع القانون، أن المشروع انتهج فى عدد من مواد العقوبات بالقانون، وهى (17 – 18- 27-31- 34)، سياسة التخيير العقابى فى الجرائم دون البعض الآخر، مع عدم بيان الفلسفة أو الحكمة التشريعية من تلك المغايرة، مما يشكل إخلالا بمبدأ شرعية الجزاء وتفريد العقوبة.
ولفت القسم إلى عدم وضوح بعض العبارات الواردة بالقانون والغامضة، لاسيما العبارة الواردة المادة (23) ونصها " بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون"، والمادة (26) تضمنت عبارتى " كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية"، " أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية"، وهو أمر لا يستقيم حالا مع النصوص العقابية التى يجب أن تكون واضحة محددة لا غموض فيها، ليؤكد القسم وجوب تحديد مدلول هذه العبارات تحديداً قاطعاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة