قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن القانون رقم 63 لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمور تقوم فلسفته على احترام عقائد أصحاب الديانات الأخرى، والسياحة والسائحين، فى ضوء أن مصر بلد إسلامى، لهذا تضمن القانون حظر شرب الخمور فى الأماكن العامة، عدا الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحى.
وأضاف "العبد"، خلال لقاء وفد برلمانى إندونيسى، اليوم الأربعاء، للاستفادة من خبرات مصر فى مجال التشريع، خاصة قانون حظر شرب الخمور، أن إندونيسيا دولة قريبة من مصر فى كل الأشياء، وتضم عددا كبيرا من العلماء الذين يستطيعون وضع قانون جيد، متابعا: "سنوفر لكم نسخة من القانون المصرى للاطلاع عليه".
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدينية، إلى أن المذهب الحنفى ألزم المسلم الذى يُتلف خمرا لـ"ذمّى" يتحمل تكلفته، ولكن إن أتلفه لمسلم لا شىء عليه، وفلسفة القانون جاءت متسقة مع ذلك، مؤكدا أن القانون حظر بيع الخمور فى الأماكن العامة باستثناء الأماكن المنصوص عليها، متابعا: "شرب الخمور فى الأماكن العامة مُجرّم، وما أُبيح إلا لظروف السياحة والأماكن السياحية، والقانون دائما يراعى الظروف، أما الثابت فى الشريعة فلا يتغير على الإطلاق إلى يوم القيامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة