"يوم برلمانى حافل".. 11 مشروع قانون تحت القبة غدا وإنشاء المجلس الأعلى للإرهاب الأبرز.. ثلاثة قوانين تنتظر موافقة نهائية بحضور الثلثين.. ومناقشة 7 آخرين خلال الجلسة العامة أهمها تقنين "أوبر وكريم" وغيرها

الأحد، 01 أبريل 2018 04:00 م
"يوم برلمانى حافل".. 11 مشروع قانون تحت القبة غدا وإنشاء المجلس الأعلى للإرهاب الأبرز.. ثلاثة قوانين تنتظر موافقة نهائية بحضور الثلثين.. ومناقشة 7 آخرين خلال الجلسة العامة أهمها تقنين "أوبر وكريم" وغيرها الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اللجان تواصل مناقشة قوانين تنظيم الإفتاء والموارد المائية وجرائم تقنية المعلومات

أحد عشر مشروع قانون على طاولة البرلمان هذا الأسبوع منها سبعة فى الجلسة العامة وأربعة داخل اللجان، حيث يعقد مجلس النواب هذا الأسبوع جلسة واحدة ثم يستضيف مؤتمر اتحاد البرلمان العربى يومى الأربعاء والخميس، ورغم أن المجلس سينعقد يوم واحد إلا أن هناك زخم تشريعى أمام نوابه.

ففى الجلسة العامة غدا، الاثنين، ينتظر أن يأخذ المجلس الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين، ممثلة فى مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

وتلك هى القوانين التى انتهى المجلس من مناقشتها خلال جلساته الماضية، ووافق عليها فى مجموعها، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية عليها لأنها تتطلب موافقة الثلثين.

 

وعلى طاولة النقاش تحت القبة هناك أربعة مشروعات قوانين سيبدأ المجلس أيضا مناقشة ثلاثة منها خلال الجلسة العامة غدا، وهى قوانين تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وهو قانون على درجة من الأهمية لأنه يحل أزمة أوبر وكريم وقانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة ويواصل مناقشة قانون حماية المستهلك.

 

أما اللجان النوعية فهى لها أيضا نصيب من مشروعات القوانين حيث تواصل لجنة الاتصالات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن جرائم تقنية المعلومات وتناقش لجنة الخطة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة وتواصل اللجنة الدينية مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد بشان تنظيم دار الإفتاء فيما تستكمل لجنة الزراعة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم الموارد المائية.

1: قانون بتنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات

وافقت لجنة النقل خلالل ثلاث اجتماعات عقدتها على مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.. ويهدف القانون إلى تقنين وضع شركتى "أوبر وكريم".. ويربط البيانات بالجهات المختصة بالدولة.

 

ويتكون مشروع القانون، من 20 مادة رئيسية بجانب 4 مواد إصدار، وينظم خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويتضمن عدد من التعريفات المهمة، منها (النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات) بأنه برنامج أو تطبيق حاسوبى يتم بمقتضاه إتمام عملية الاتفاق على أداء خدمة النقل البرى للركاب، (كروت التشغيل) هى بطاقة تصدر لقائدى السيارة التى تصل ضمن خطة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، و(العلامة الإيضاحية) هى شعار مميز يوضع على السيارة أثناء عملها ضمن خدمة النقل البرى للركاب.

 

ويُلزم القانون، الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها، ويتم إصدار القرارات الوزارية المنصوص عليها فى القانون خلال شهرين من تاريخ سريان أحكامه.

وشهدت المادة التاسعة جدلا كبيرا خلال مناقشتها بلجنة النقل حيث كان النص الوارد من الحكومة يلزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية.

 

لكن اللجنة انتهت إلى إلزام الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بها وبمستخدمى وسائل النقل لديها للجهات المختصة متى طلب منها ذلك وفقا لمقتضيات الأمن القومى.

 

وتنظم المادة رقم (5) تراخيص التشغيل، وتنص على أن تصدر الوزارة المختصة وهى وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التى تعمل وفقا لهذا النظام.

 

2: قانون المجلس الأعلى للإرهاب

أما القانون الثانى الذى من المتوقع أن يتم مناقشته فى الجلسة العامة غدا فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.

 

ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة أثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات، ويتكون مشروع القانون من 20 مادة، حيث ينص على إنشاء مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف» يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.

 

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

 

وطبقا لمشروع القانون يحل المجلس المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كل ما له من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.

 

ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الأوقاف والوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة والوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعنى بشئون الثقافة والوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية".

 

وحدد مشروع القانون للمجلس 18 اختصاصا وهى:

1ـ وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.

 

2

ـ وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة.

 

3ـ وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها.

 

4

ـ التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره.

 

5ـ وضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية.

 

6

ـ العمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع.

 

7ـ اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التى يتركز فيها الفكر المتطرف، وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

 

8

ـ اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور خاصة فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

 

9ـ وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولى، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمنى والاستراتيجى فى مجال الإرهاب والتطرف.

 

10

ـ السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة فى الجانب الإعلامى، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

 

11ـ وضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التى تبث من خارج البلاد.

 

12

ـ نشر تقرير سنوى لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار.

 

13ـ العمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.

 

14

ـ وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال.

 

15ـ قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس.

 

16

ـ اقتراح القروض التى تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.

 

17ـ الموافقة على مشروع الموازنة الختامية والحساب الختامى.

 

18

ـ مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس.

 

وتتكون موارد المجلس مما يأتى:

1ـ الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.

 

ـ الهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

 

ـ القروض التى تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.

 

وتكون للمجلس موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بلجنة خاصة تضم رئيسى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، والأمين العام للمجلس، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ويتم التصرف فيها وفقا للائحة المالية التى يصدرها المجلس.

 

وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لا يسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليها أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا، وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.

 

ونص مشروع القانون على ان تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها فى أول جلسة انعقاد للمجلس.

 

كما نص مشروع القانون على أن للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.

 

3

قانون "حماية المستهلك"

ويواصل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، التضامن الاجتماعى والأسرة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، ويُحدد مشروع القانون التزامات المورد والمعلن تجاه المستهلك، سعيا من المُشرع المصرى إلى تحقيق فلسفة القانون القائمة فى الأساس على حماية المستهلك من الغش والتدليس، ويُمكن تلخيص تلك الالتزامات فى 7 نقاط كالتالى:

1- أن تكون منتجاته مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة.

 

2- إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات وتجنب أى سلوك مُخادع.

 

3- أن تكون جميع بيانات المنتجات مدونة باللغة العربية وبخط واضح وبالأخص ثمنها ومصدرها.

 

4- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك وفقاً للمواصفات التى تم التعاقد عليها.

 

5- للمستهلك خلال 14 يوماً من تسلم السلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات.

 

6- إعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية.

 

7- يُبطل القانون كل شرط يرد فى عقد مع المستهلك من شأنه إعفاء المورد من أى من التزاماته.

4: قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة

 

ويبدأ المجلس فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف وأكثر من 60 نائباً بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. وحدد مشروع القانون فى مادته الأولى تعريف وحدات الطعام المتنقلة على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها، على أن تكون الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك.

 

ونص القانون على أنه يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة أو مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، ويُقدم طلب الترخيص مرفقاً به البيانات والمستندات والموافقات، وفقاً لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يبت فى طلب الترخيص وفق الآليات المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

 

وبشأن شروط منح تراخيص التشغيل، فنصت المادة 5 على شرطين أساسيين، هما أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

 

وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل التراخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الاسيوطى

اين قانون الايجار القديم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قانون الايجار القديم يبدو انه تاه فى اروقة مجلس النواب ،مكافاة مجزية لمن يجد القانون التائه والغائب منذ عقود ..........

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة