شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم، الثلاثاء، الموافقة على المادة "33" من مشروع قانون الحكومة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتنص المادة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة 6 من القانون.
وتتعلق المادة السادسة بمشروع القانون، بالأوامر القضائية المؤقتة الصادرة من جهات التحقيق.
كما وافقت اللجنة على المادة ( 35 ) والخاصة بالظروف المشددة فى الجريمة وتنص على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون بغرض الاخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الأقتصادى أو بمنع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى، تكون السجن المشدد.
فى المقابل، ارجأت مناقشه المادتين 32 و34 من الفصل الخامس، من مشروع القانون والخاص بالمسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة.