وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور نضال السعيد، علي نص المادة 31 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بعقوبة مقدم الخدمة حال امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة المختصة بحجب موقع إليكترونى.
وتعاقب المادة، التي وافقت عليها اللجنة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع او الروابط او المحتوي المُشار اليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
فاذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالأمن القومى وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.