قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إن قانون الإرشاد السياحى رقم 121 لسنة 1983، يلزم المرشد السياحى بالحصول على ترخيص وزارة السياحة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحى، ثم الانضمام إلى النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مؤكدا أن الوزارة والنقابة فقط لهما حق تحديد من يقوم بالإرشاد السياحى، وإقرار العقوبات الواقعة على المخالفين.
وأضاف النحلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة الإرشاد السياحى دون الحصول على عضوية النقابة، وإلا فمن يزاولها دون تطبيق الشرطين يعرض نفسه لعقوبات الغرامة أو الحبس، مشيرا إلى أن دخلا المهنة يضيعون فرص العمل على المرشدين السياحيين الحقيقيين، ويساهموا فى إفساد صورتهم أمام العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة