وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة "عربات الأكل" فى مجموعه.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته من حيث الصياغة وإبداء ملاحظاته عليه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى مجلس النواب فى جلسة قادمة.
وتنص مادة (1) على أنه :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
وحدات الطعام المتنقلة: كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.
الطعام: المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمى كغذاء سواء تم إعدادها أو كانت سابقة التجهيز.
الجهة الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التى يتم تفويضها فى ذلك.
وتنص مادة (2) على أنه:
يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
وتنص مادة (3) على أن:
تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وتنص مادة (4) على :
تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين فى هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم اتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهمـ وأفضل الممارسات فى مجال مباشرة عملهم.
كما تضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التى يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.
بينما نصت مادة (5 ) على:
يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:
(1) أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 عاما.
2 ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباه.
وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحواال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتحة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.
وحسب القانون، فى مادته (9) يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
وقرر المجلس حذف مادة (11) التى تنص على أنه، للجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلى وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS بحيث يكون لكل وحدة، رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
وحال مخالفة المادة الثالثة أو لشروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وإذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومى، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة