حدد المشرع فى المادة رقم 162 مكرر من قانون العقوبات، عقوبة كل من أتلف عمداً خطوط الكهرباء الحكومية، أو تسبب فى انقطاع التيار ولو بشكل مؤقت.
وتنص المادة رقم 162 مكرر: يعاقب بالحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من تسبب عمداً فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات، أو كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك، أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة