وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين 42 و43 من الباب الثالث بمشروع قانون جهاز حماية المستهلك، والمتعلقتين بتعريف الجهاز واختصاصاته وأهدافه.
وجاء نص مادة 42 بعد الموافقة عليها كالتالى: "جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وينشئ فروعاً بجميع المحافظات، وله الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته".
وتنص مادة (43( على أن:
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله فى سبيل تحقيق ذلك ما يأتى :
1 - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
2- نشر ثقافة حماية المستهلك واتاحتها للمواطنين .
3- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع انواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشاكى طبقاً للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوماً.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
5 -دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصه بها .
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات او القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون .
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونياً وفنياً، ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرها.
8 - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق وخاصة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون .
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك .
-10 تعزيز التعاون فى الداخل والخارج فى مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك .
- 11إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك .
12-إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم .
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
هل يوجد جهاز حماية مستهلك بمصر
لا يوجد والدليل الشكوى رقم 210476