ننشر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى"، والذى سيتم البدء فى مناقشته خلال الجلسات العامة التى ستبدأ يوم الأحد، المقبل، وفيما يلى نستعرض أهداف مشروع القانون وأبرز مواده.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عددا من الأهداف منها تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، دعم نشاط التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضى معدة للإسكان للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.
ومن اهدف مشروع القانون أيضا وضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى أو يقوم بالاتجار فيها، زيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يتمكن الصندوق من تأدية دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطى ومحدودى الدخل، توحيد صندوقى ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى فى صندوق واحد يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تتولى الوزارة خطة الدولة فى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف عليها.
وشدد مشروع القانون على ضرورة وضع ضوابط لاستفادة المواطن من الوحدات وقطع الأراضى التى يطرحها برنامج الإسكان الاجتماعى، وضع ضوابط للشهر العقارى والتوثيق والتسجيل العينى، وحظر التعامل أو التصرف فى الوحدات السكنية قبل مضى المدة المنصوص عليها فى القانون أو بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
وفيما يلى نستعرض مشروع القانون:
المادة الأولى:
ففى المادة الأولى تم دمج صندوق الإسكان الاجتماعى وصندوق دعم التمويل العقارى فى كيان واحد سمى "صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم نشاط التمويل العقارى"، يتبع وزير الإسكان، وذلك بهدف تيسير الأمر على المواطنين بأقل وأيسر السبل.
كما أوضحت المادة الثانية دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى التخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها وأسلوب توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو القرعة للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
والمواد من 3 إلى 5 وضعت شروطا للاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعى واستعمالها والتصرف فيها، حيث حظرت على المواطن وأسرته "زوجته وأولاده القصر" الاستفادة بأكثر من وحدة أو وجبت استعمالها لغرض السكنى فقط وشغلها بصورة دائمة، وبالنسبة للأراضى المعدة للبناء فقد أوجبت الالتزام بالشروط والضوابط التى تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيمز
وأوجبت المادة 7 الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى لقبول مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تسجيل صحف دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع، كما حددت المادة 8 من مشروع القانون شروط وقواعد تخصيص الأراضى المعدة لبناء وحدات سكنية للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى واستثناءها من أحكام قانون المزايدات.
وحددت المادة 15 موارد الصندوق، ومن أهمها 1 % من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة عدا الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزته، 25 % من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية، وكذلك نسبة 10 % من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضى غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعى والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنويا.
وأكدت المادة 17 استقلال موازنة الصندوق والتى تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية وإلحاقها بالموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب لدى البنك المركزى تودع فيه كافة موارده.
وفيما يخص العقوبات حددت المادة 19 عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى.