وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، وفيما يلى أبرز 6 معلومات عن مشروع القانون عقب موافقة المجلس عليه.
1- يهدف مشروع القانون إلى التنسيق بين الوزارات المعنية فى شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدامات المياه.
2- يتضمن مشروع القانون تعديل مادتين فى قانون الزراعة، حيث تناولت المادة الأولى تعديل ثلاث مواد (1 ، 2 ، 101).
3- يمنح القانون وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية سلطة إصدار قرار بتحديد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية واستثناء مزارع الوزارة الارشادية والبحثية وحقول التجارب.
4- يحمل تعديل القانون تشديد العقوبات على مخالفة أحكام المواد، بالإضافة إلى استحداث عقوبة الحبس، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها بالقانون القائم تقتصر على تقرير غرامة، ولكن غير مجدية فى ردع المخالفين لنصوص المواد.
5- قام قسم التشريع بمراجعة نصوص القانون فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية من أجل ضبط الصياغة القانونية لمواد القانون.
6- أكدت اللجنة المشتركة لنظر تعديلات القانون، إن التعديل يهدف إلى حظر زراعة محاصيل معينة للحفاظ على الموارد المائية وخصوبة وجودة الأراضى الزراعية، وتنظيم الرى والحد من إهدار المياه فى زراعات تفتقد الجدوى الاقتصادية.